0 معجب 0 شخص غير معجب
126 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

لما كان سيادتكم الركن الركين للسلفيين أهل السنة والجماعة، جئت مسترشدًا عن جواز عمل الحكومة الحجازية بأحداث عيد ثالث سموه (عيد جلوس الملك الإمام عبد العزيز السعود) أيده الله آمين، وإن ما ورد في السنة من إبطال النبي صلى الله عليه وسلم للأعياد السابقة، وجعله للأمة الإسلامية عيدين: عيد الفطر والأضحى.

وما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، والإمام ابن شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، رحمه الله تعالى لا يخفى على فضيلتكم، فأرجو بيان الحكم الشرعي في المسألة، لأن بعض الإخوان السلفيين، منكرون لإحداث هذا العيد فعسى أن يظهر لنا الحكم فيه.

إحداث الأوسمة من غير النقدين الذهب والفضة: هل يجوز إحداث أوسمة مثل سائر الدول، تكون من المعدن الجيد غير الذهب والفضة؟ فإنه يحسن بالحكومة الحجازية النجدية، أن تحدث أوسمة تعطيها لمن قام يخدمها من رجالها ورجال الدولة فهل يسوغ شرعًا أم لا؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم الأعياد السياسية والوسامات الدولية ؟

  • بلغني أن بعض الإخوان الذين أشار إليهم السائل، قالوا بتحريم فعل هذه الحكومة الإسلامية، ما تفعله سائر الحكومات من إحداث الأعياد السياسية، كعيد جلوس ملك البلاد في الحكومات الملكية، وعيد الجمهورية في الحكومات الجمهورية، وعيد الاستقلال في البلاد التي استقلت بعد عبودية.

    وإني لأعجب من جرأة كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على التحريم الذي جرَّأَ العوام على مثل ذلك، وهو تشريع ديني من حق رب الناس على عباده.

    قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116] الآية، وقال: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21] وقد عرَّفَ علماءُ الأصول التحريم بأنه: «خطاب الله المقتضي للترك اقتضاء جازمًا».

    والدليل على اشتراطهم كون دلالة الخطاب الإلهي على وجوب الترك قطعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعدوا قوله تعالى في الخمر والميسر: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219] تحريما قطعيا على الأمة.

    وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى في خيبر أن يقرب المسجد من أكل شيئًا من الثوم، فقال الناس: حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا».

    ولكن الذين يتجرءون على تحريم ما أحل الله تعالى لا يتدبرون هذه الآيات والأحاديث.

    وحديث أبي سعيد هذا صريح في أن أكل الثوم مما أحل الله تعالى، والظاهر أنه أحله بالآيات العامة في إباحة ما أخرجته الأرض، وهي الدليل على كون الأصل فيها الإباحة من غير نص على كل نوع منها.

    فإن استدلوا على تحريم هذه الأعياد السياسية بحديث أنس عند النسائي وابن حبان: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فقال: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ تَعَالى بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، الْفِطْرُ وَالأَضْحَى».

    قلنا إن الحديث لا يدل على ذلك دلالة قطعية ولا ظنية راجحة، بل غايته أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا العيدين الإسلاميين بدلًا من ذلك العيد الجاهلي، وما ندري ماذا كانوا يعملون في ذلك اليوم من منكر، وحسبنا أن نعلم أنه من عادات الجاهلية، وإن من المصلحة إزالتها ونسيانها، والاستغناء عن عيدهم فيها بالعيدين الإسلاميين اللذين يجمع فيهما بين ذكر الله تعالى بالتكبير وصدقة الفطر والأضاحي، وبين السرور واللهو المباح، كغناء الجاريتين وضربهما الدف عند عائشة رضي الله عنه بإذنه صلى الله عليه وسلم ورضاه.

    واللعب المباح كلعب الحبشة في المسجد.

    وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي سعيد هذا في الفتح، وقفى عليه بقوله: واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيمًا لليوم فقد أشرك اهـ.

    فأمثال هذا الحنفي من الفتانين من المنفرين عن الإسلام بتشديداتهم بغير علم.

    ولا يصح بحال من الأحوال أن تقاس الأعياد السياسية الدنيوية على أعياد المشركين الدينية؛ وإنما يظهر القياس عليها في أعياد الموالد التي يحتلفون فيها بتعظيم الأنبياء والصالحين، فيجعلونها من قبيل الشعائر الدينية الإسلامية، فهذا من قبيل التشريع الذي لم يأذن به الله.


     

اسئلة متعلقة

...